السيد محسن الحكيم
113
مستمسك العروة
إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها ( 1 ) . ( مسألة 7 ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها . ( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ( 2 ) .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب المواقيت حديث : 6 . ( * 2 ) تقدمت في أول هذه المسألة . ( * 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 8 . ( * 5 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المواقيت حديث : 9 .